الشيخ محمد آصف المحسني

108

الفقه والمسائل الطبية

ثانيهما : صحيح الحلبي المروي في الكافي ( ج 5 ص 445 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ، فقال : إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك - أي طاس يشرب به - فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ، وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام ( 1 ) . أقول : الاستدلال بالحديث على المقام موقوف على أن الجارية كان عمرها ما دون الحولين ، وهو غير ثابت ، بل ربما يشعر قوله عليه السلام : عليك بجاريتك بكبرها ، وإيجاع المرأة من جهة قصدها تحريم الجارية على زوجها ، فالعمدة في إثبات فتوى المشهور هو مفهوم الرضاع الوارد في القرآن ( 2 ) والحديث ، فإنه القام الثدي والتقامه وتناول ما ينزل من الثدي كما قيل . * * وعن جمهور فقهاء أهل السنة ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الرضاع المحرم ( بكسر الراء ) كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه مثل الوجور ، بل ألحقوا به السعوط وهو أن يصيب اللبن في أنفه ، بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور والسعوط . وعن جماعة من أهل السنة الوقوف على مفهوم الرضاع كما هو مذهب مشهور فقهائنا الامامية ( 3 ) . ودليل هؤلاء الذين أهملوا عنوان الرضاع من جمهور أهل السنة وبعض علماء الشيعة أن الغاية المطلوبة هي انبات اللحم وشد العظم ، وهي تحصل بغير المص أيضا .

--> ( 1 ) ص 412 ج 22 جامع الأحاديث . ( 2 ) النساء آية 23 . ( 3 ) ص 51 وص 52 الانجاب في ضوء الاسلام .